سياسة الخصوصية
الصفحة الرئيسية > حول العالمية الاولى > سياسة الخصوصية
شروط وأحكام فتح الحساب الإلكتروني
المادة (1):
- إن هذا الحساب تطبق عليه الأحكام والتعليمات والأنظمة النافذة الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إن مجرد تسجيل العميل لبياناته على الموقع الإلكتروني للشركة لفتح الحساب، لا يُرتب أي التزامات على الشركة تجاه العميل طالما لم يتم إشعاره من قبل الشركة بفتح الحساب.
- تخصص الشركة رقم تداول لكل عميل لإجراء كافة تداولاته في الأوراق المالية، ويتحمل العميل مسؤولية إفشاء رقم حسابه لأي طرف ثالث.
- لا يمكن فتح أكثر من حساب تداول لنفس بيانات الرقم الوطني ورقم الهاتف الجوال.
- إن الحد الأعلى لأي عملية إيداع بالنسبة لعملاء أصحاب الحسابات الإلكترونية هو (1.000.000) ل.س فقط في اليوم الواحد، على أن يكون سقف مجموع الإيداعات المتعلقة بهذا الحساب (5.000.000) ل.س في جميع الأحوال.
- لا يجوز إدخال أوامر من قبل عملاء الحسابات الإلكترونية تفوق (1.000.000) ل.س (بيعاً وشراءً)، كما لا يجوز استخدام هذا الحساب لبيع أي أوراق مالية لم يتم شرائها عن طريقه.
- يتعهد العميل بأنه صاحب الحساب الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبأنه لا يتعامل بأية مبالغ مجهولة المصدر أو بأسماء وهمية.
- يتحمل العميل وحده مسؤولية المحافظة على معلومات الدخول إلى حسابه (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ويعتبر رقم التداول بمثابة كلمة سر للتعرف على العميل والشركة غير مسؤولة في حال إعطاء العميل الرقم إلى شخص آخر، وعن أي استخدام غير مشروع للحساب الإلكتروني بشكل لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتحمل وحده المخاطر الناجمة عن ذلك.
- يجب على العميل إعلام الشركة في حال فقدان أو ضياع أو سرقة جهازه أو المعلومات المتعلقة بحسابه، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الرباعي للشركة 9750 021 أو الحضور شخصياً الى الشركة. وتكون الشركة مسؤولة عن إيقاف الحساب خلال 24 ساعة من لحظة تبليغ الشركة ماعدا أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.
10. تعتبر مبادئ وقواعد السلوك المهني الصادرة عن الهيئة التي يخضع لها الوسيط جزءاً من هذه الاتفاقية.
11. تعتبر كافة الشروط الحالية والمستقبلية الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أو سوق دمشق للأوراق المالية المتضمنة تنظيماً للتعامل بين الوسطاء وعملائهم جزءاً لا يتجزأ من إجراءات فتح حساب التداول الإلكتروني، ويوافق العميل في حال وقوع خلاف بين الطرفين على حق الوسيط استخدام أوامر الشراء والبيع والمحادثات الهاتفية المسجلة للعميل كدليل لإبراء ذمة الشركة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية.
12.إن الشركة غير مسؤولة في حال حصول أي عطل في خدمة التداول الإلكتروني في حال كان العطل خارجاً عن إرادتها ولم يكن بالإمكان تجنبه أو أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة.
13.يتم تجميد الحساب الإلكتروني من قبل الشركة في حال عدم إجراء أي عملية تداول من قبل العميل لمدة عام من تاريخ فتح الحساب، ويتم إبلاغ المركز لإغلاق الحساب على نظام المركز الإلكتروني.
المادة (2): حقوق وواجبات الوسيط تجاه العميل:
- يلتزم الوسيط بالتعامل بالأوراق المالية التي يحددها العميل وفقاً للتفاويض المقدمة منه دون أن يتحمل أية خسائر أو أن يشارك بأية أرباح قد تنشأ نتيجة لتنفيذه هذه التفاويض.
- يقوم الوسيط بإعلام العميل فوراً وبالطريقة المناسبة (خطياً، هاتفياً، أو عبر البريد الإلكتروني) بتفاصيل العمليات المنفذة بشكل كامل لحسابه.
- لا يجوز للوسيط تنفيذ أي تفاويض من قبل العميل بغير الطرق المعتمدة لدى الشركة.
- يحق للوسيط أن يكون طرفاً بأمر شراء أو بيع أصدره العميل، ويعتبر العميل بمجرد توقيعه على هذا العقد قابلاً بذلك.
- يلتزم الوسيط بالتأكد من عدم وجود تضارب بين مصالحه ومصالح العميل على الصفقات التي يقوم بها للعميل، وفي حال وجود هكذا تضارب فيجب عليه الإفصاح عن ذلك للعميل.
- يقوم الوسيط بتعريف العميل بالمخاطر الناجمة عن التداول بالأوراق المالية، وبالمقابل يقر العميل بأنه على فهم تام بمخاطر التعامل بالأوراق المالية وما قد يتسبب به من خسائر مادية وغيرها ومدى جسامة هذه الخسائر، وبأن أسعار الأوراق المالية معرضة لمخاطر التقلب وأن سعر أي ورقة مالية بعينها يمكن أن يتغير صعوداً أو هبوطاً، وأن هناك مخاطر ملازمة باحتمال تكبد خسائر بدلاً من جني الأرباح نتيجة بيع وشراء الأوراق المالية، وأن الوسيط لن يكون مسؤولاً عن أي أضرار أو خسارة يتكبدها العميل بهذا الخصوص ويتحملها العميل وحده.
- يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العميل وذلك باستثناء الحالات التي تنص عليها القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية أو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
- يتحمل الوسيط كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة عليه في حالة تصرفه أو تعامله بحساب العميل بشكل يخالف شروط الاتفاقية والتفاويض الممنوحة له، والأنظمة والقوانين النافذة.
- لا يكون الوسيط مسؤولاً عن أي إلغاء أو تعديل أو تعطيل للأوامر من قبل سوق دمشق للأوراق المالية أو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
10. يقوم الوسيط بتسليم شيك بنكي (أو تحويل حوالة مصرفية) بأي مبالغ نقدية مستحقة للعميل من خلال عمليات التداول بعد خصم العمولة في اليوم الذي يلي عملية التسوية (T+2).
المادة (3): حقوق وواجبات العميل تجاه الوسيط:
- يفوض العميل الوسيط تفويضاً كاملاً بإتمام جميع الإجراءات اللازمة للبيع أو الشراء والتسوية لدى سوق دمشق للأوراق المالية ومركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية، وبالتوقيع نيابة عنه لدى هاتين الجهتين.
- يلتزم العميل بتوفير أية معلومات إضافية يطلبها الوسيط وذلك وفق أحكام المادة / 13/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية، ولا يجوز للوسيط إجراء أية صفقة إذا رفض العميل تقديم تلك المعلومات.
- لا يحق للعميل التصرف بالأوراق المالية العائدة له والتي فوّض الوسيط التعامل بها من خلال وسيط آخر.
- يحق للعميل طلب استلام أية معلومات أو سجلات مكتوبة أو نسخ من مراسلات تتعلق به وعلى الوسيط تلبية طلبه خلال سبعة أيام من الطلب المذكور، على أن يكون ذلك ضمن فترة الحفظ النظامية لهذه المواد أو السجلات أو المراسلات (عشر سنوات).
- يلتزم العميل بعدم بيع أو تحويل ملكية أو رهن أية أوراق مالية تمّ شراؤها عن طريق الوسيط إلا عن طريق الوسيط نفسه أو بعد التسديد التام والكامل لأية مبالغ مترتبة للوسيط في ذمته، ويحق للوسيط التصرف بالأوراق المالية المودعة لدى مركز المقاصة تحت سيطرته لتسديد أية مطالبات غير مسددة ووفق الإجراءات المتبعة في السوق.
- يفوض العميل الوسيط بإجراء المقاصة بين حقوق الوسيط والتزاماته، وكذلك يفوضه ببيع أية أوراق مالية يمتلكها العميل تكون تحت سيطرته في حال عدم سداده لأية مبالغ مترتبة عليه وفق الإجراءات المتبعة في السوق، ودون الحاجة لأي تفويض خطي آخر ويسقط حقه بالطعن بصحة هذا التفويض أو الرجوع عنه.
- يتعهد العميل بعدم إعطاء الوسيط أوامر بيع أية أوراق مالية لا يمتلكها، أو محجوز عليها، أو مرهونة ويقر بأنه المسؤول الوحيد عن تغطيتها ودفع أثمانها ودفع أية عمولات ورسوم ومصاريف وغرامات وفروقات أسعار وجميع ما ينشأ عنها من أضرار.
- يحق للعميل أن يعود على الوسيط بالتعويض عن الأضرار التي تحملها نتيجة إخلال الوسيط بأي من واجباته أو تعهداته.
- على العميل أن يودع مسبقاً في حسابه النقدي لدى الوسيط قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها وذلك قبل تنفيذ أمر الشراء، على أن يقوم العميل بتسديد أي مبلغ متبقٍ عليه من ثمن الأوراق المالية المشتراةـ إن وجد ـ في اليوم الذي يلي تاريخ الشراء، على ألا يتجاوز هذا المبلغ نسبة 5% من قيمة الأوراق المنوي شراؤها.